شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص291

عالم الكتب

(بسفينة ونحوها) كالمحفة (سائرة، أو واقفة، ولو بلا عذر) من مرض، أو نحو مطر، أو مع إمكان خروج من نحو سفينة (صحت) صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها.

(ومن بماء وطين) لا يمكنه الخروج منه (يومئ) بركوع وسجود (كمصلوب ومربوط) لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» " (ويسجد غريق على متن الماء) أي: ظهره، لأنه غاية ما يمكنه ولا إعادة في الكل (ويعتبر المقر لأعضاء السجود) لحديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ".

(فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه) مما لا تستقر عليه الأعضاء لم تصح.

(أو صلى معلقا) ، أو في أرجوحة (ولا ضرورة) تمنعه أن يصلي بالأرض (لم تصح) صلاته، لعدم تمكنه عرفا وعدم ما يستقر عليه.

(وتصح) الصلاة (إن حاذى صدره) أي: المصلي (روزنة) وهي الكوة قاله في القاموس (ونحوها) كشباك وما لا يجزئ سجوده عليه.

(و) تصح أيضا (على حائل صوف وغيره) كشعر ووبر (من حيوان) طاهر، ولا كراهة لحديث «أنه صلى الله عليه وسلم صلى على فروة مدبوغة» ".

(و) تصح الصلاة أيضا (على ما منع صلابة الأرض) كفراش محشو بنحو قطن (و) على (ما تنبته) الأرض لاستقرار السجود عليه وتقدم في حديث أنس «صلاته صلى الله عليه وسلم على حصير» ".

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية