شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص326

عالم الكتب

(وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها.

و (لا) يشترط لها (إذن إمام) كما لا يشترط للجمعة (ويبدأ ب) الصلاة، لقول ابن عمر «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة» متفق عليه وما نقل عن عثمان رضي الله عنه " أنه قدم الخطبة على الصلاة أواخر خلافته ".

قال الموفق لم يصح فلا يعتد بالخطبة قبل الصلاة وتعاد

فيصلي (ركعتين) لقول عمر «صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى» رواه أحمد (يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تكبيرة الإحرام و (الاستفتاح وقبل التعوذ: ستا) زوائد (و) يكبر (في) الركعة (الثانية قبل القراءة، خمسا) زوائد نصا

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى وخمسا في الأخيرة» إسناده حسن رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن المديني.

قال عبد الله: قال أبي: أنا أذهب إلى هذا.

وفي لفظ «التكبير سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما» .

رواه أبو داود والدارقطني وقوله " سبع في الأولى " أي بتكبيرة الإحرام (يرفع) مصل (يديه مع كل تكبيرة) نصا لحديث وائل بن حجر «أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة» قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله (ويقول) بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرا

والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما) لقول عقبة بن عامر " سألت ابن مسعود عما يقوله بين تكبيرات العيد؟ قال: نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ".

رواه أحمد وحرب واحتج به أحمد (وإن أحب) مصل (قال غير ذلك) من الأذكار لأن الغرض الذكر لا ذكر مخصوص لعدم وروده (ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما) أي الركعتين، لأن محله بين تكبيرتين فقط (ثم يقرأ جهرا) لحديث ابن عمر مرفوعا «كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» رواه الدارقطني (الفاتحة

ثم سبح في) الركعة (الأولى: ثم الغاشية) بعد الفاتحة (في) الركعة (الثانية) لحديث سمرة مرفوعا «كان يقرأ في العيدين ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وهل أتاك حديث الغاشية»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية