شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص429

عالم الكتب

(أو استظهر) أي: احتاط (فأخرج) عن مغشوش (ما يجزيه) إخراجه عنه (بيقين) لتبرأ ذمته. والأفضل إخراجه عنه ما لا غش فيه، وإن أخرج من عينه ما تيقن أن فيه قدر الزكاة أجزأه، وإن ادعى رب مال علم غشه أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل بلا يمين.

(ويزكي غش) من نقد (بلغ بضم) إلى غيره (نصابا) فأربعمائة ذهب فيها مائة فضة، وعنده مائة فضة يزكي المائة الغش ; لأنها بلغت نصابا بانضمامها إلى المائة الأخرى. وكذا لو لم يكن عنده فضة ; لأنها تضم إلى الذهب (أو) بلغ نصابا (بدونه) أي الضم، (كخمسمائة درهم) فيها (ذهب ثلاثمائة و) فيها (فضة مائتان) فيزكي المائتي درهم الغش ; لأنها نصاب بنفسها (وإن شك من أيهما) أي الذهب والفضة (الثلاثمائة) درهم (استظهر فجعلها ذهبا) فيخرج زكاة ثلاثمائة درهم ذهبا ومائتي درهم فضة احتياطا.

(وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش، وفيه) أي المغشوش (نصاب) من أحد النقدين أو منهما (أخرج ربع عشره) أي: المغشوش، فعشرون مثقالا غشت فصارت تساوي اثنين وعشرين مثقالا أخرج عنها ربع العشر مما قيمته كقيمتها، كما يخرج عن الجيد الصحيح بحيث لا ينقص عن قيمته (كحلي الكراء إذ زادت قيمته بصناعته) فيعتبر في الإخراج بقيمته كعروض التجارة، إن لم يكن في المغشوش نصاب، فلا زكاة فيه، لأن زيادة قيمة النقد بالصناعة والضرب، فلا تعتبر في النصاب إن لم يكن للتجارة.

(ويعرف غشه) أي: الذهب المغشوش بعضه (بوضع ذهب خالص وزنه) أي: المغشوش (بماء) أي: فيه (في إناء أسفله) أي: الإناء (كأعلاه) قدرا ثم يرفع الذهب (ثم) يوضع (فضة) خالصة (وزنه) أي: المغشوش (وهي) أي: الفضة (أضخم من الذهب) أي أغلظ (ثم) ترفع ثم يوضع (مغشوش) ثم يرفع (ويعلم عند) وضع كل من ذهب وفضة مغشوش (علو الماء) في الإناء والأولى كونه ضيقا ليظهر ذلك (فإن تنصفت بينهما) أي: علامتي الذهب والفضة (علامة مغشوش، فنصفه) أي: المغشوش (ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية