دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص434
عالم الكتب
أبو داود وغيره وصححه الحاكم (و) ك (شد سن) رواه الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما، ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف.
(و) يباح (لنساء منهما) أي الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) قل أو كثر (ولو زاد على ألف مثقال) كسوار ودملوج وطوق وخلخال وخاتم وقرط وما في مخانق ومقالد من حرائز وتعاويذ وأكر. قال جمع: والتاج وما أشبه ذلك.
(و) يباح (لرجل) وخنثى (وامرأة تحل بجوهر ونحوه) كزمرد وياقوت (ويكره تختمهما) أي: الرجل والمرأة (بحديد وصفر ونحاس ورصاص) نصا. ونقل مهنا: أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار (ويستحب) تختمهما (بعقيق) ذكره في التلخيص وابن تميم والمستوعب. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» قال في الفروع، كذا ذكره.
قال العقيلي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة، فظاهره لا يستحب وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني. الذي قال فيه ابن عدي: ليس بمعروف، وباقيه أي السند جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع انتهى.
ويحرم نقش صورة حيوان على خاتم ولبسه ما بقيت عليه.
[باب زكاة العروض]
جمع عرض أي: عروض التجارة (والعرض) بإسكان الراء (ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح) ولو من نقد، سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلوم علما، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم، روي عن عمر وابنه وابن عباس. ودليله قوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] وقوله {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ومال التجارة أعم الأموال، فكان أولى بالدخول.
واحتج أحمد بقول عمر لحماس - بكسر الحاء المهملة " أد زكاة مالك فقال: ما لي إلا جعاب وأدم،
#