شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص463

عالم الكتب

العتيق. وكذا فطرة عبد أعتقه بعد وجوبها عليه، ولو كان سيده فقيرا (ما لم يقم به مانع) من غنى ونحوه ; لأنه صار من أهل الزكاة أشبه ما لو أعطاه من غير ما وجب فيه.

[فصل لا تجزئ زكاة إلى كافر غير مؤلف]

فصل ولا تجزئ زكاة إلى كافر غير مؤلف حكاه ابن المنذر إجماعا في زكاة الأموال (ولا) تجزئ (إلى كامل رق) من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة، ولو كان سيده فقيرا ونحوه، لاستغنائه بنفقة سيده، وتقدم المبعض (غير عامل) لأن ما يأخذه أجرة عمله يستحقها سيده (و) غير (مكاتب) لأنه في الرقاب.

(ولا) تجزئ إلى (زوجة) المزكي، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، وكما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها، والناشز كغيرها، ذكره في الانتصار وغيره.

(و) لا تجزئ إلى (فقير ومسكين) ذكر أو أنثى (مستغنيين بنفقة واجبة) على قريب أو زوج غنيين، لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة لها، أشبه من له عقار يستغني بأجرته، فإن تعذرت منهما جاز الدفع، كما لو تعطلت منفعة العقار.

(ولا) تجزئ إلى (عمودي نسبه) أي: من وجبت عليه الزكاة وإن علوا أو سفلوا: من أولاد البنين أو أولاد البنات، الوارث وغيره فيه سواء نصا ; لأن دفعها إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه أشبه ما لو قضى بها دينه (إلا أن يكونا) أي: عمودا نسبه (عمالا) عليها ; لأنهم يعطون أجرة عملهم كما لو استعملهم في غير الزكاة (أو) يكونا (مؤلفين) لأنهم يعطون للتأليف، كما لو كانوا أجانب (أو) يكونا (غزاة) لأنهم يأخذون مع عدم الحاجة، أشبهوا العاملين (أو) يكونا (غارمين ل) إصلاح (ذات بين) كما سبق، بخلاف غارم لنفسه.

(ولا) يجزئ امرأة دفع زكاتها إلى (زوج) ها لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها.

(ولا) يجزئ دفع زكاة إنسان إلى (سائر من تلزمه) أي: المزكي (نفقته) ممن يرثه بفرض أو تعصيب، كأخت وعم وعتيق، حيث لا حاجب (ما لم يكن) من لزمته نفقته (عاملا أو غازيا أو مؤلفا، أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين) لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة، بخلاف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية