شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص507

عالم الكتب

أشبه ما لو انهدم الأول أو أخرجه منه سلطان، فخرج إلى الآخر وأتم اعتكافه فيه

(وإن كان) المسجد الذي دخله (أبعد) من محل حاجته من الأول بطل (أو خرج إليه) أي المسجد الثاني (ابتداء) بلا عذر بطل (أو تلاصقا) أي المسجدان (ومشى في انتقاله) بينهما (خارجا عنهما بلا عذر) بطل اعتكافه لتركه لبثا مستحقا فإن لم يمش خارجا عنهما في انتقاله للثاني لم يبطل اعتكافه (أو خرج) معتكف من مسجد (لاستيفاء حق عليه، وأمكنه الخروج منه) أي الحق عليه بلا خروج من مسجد، فلم يفعل بطل اعتكافه لأن له بدا من أن لا يخرج (أو سكر) معتكف بطل اعتكافه ولو ليلا لخروجه عن كونه من أهل المسجد فإن شرب خمرا ولم يسكر، أو أتى كبيرة فقال المجد: ظاهر كلام القاضي: لا يفسد لأنه من أهل العبادة والمقام فيه

(أو ارتد) معتكف بطل اعتكافه، لعموم قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ولخروجه عن أهلية العبادة وكالصوم (أو خرج) المعتكف (كله لما له منه بد، ولو قل) زمن خروجه (بطل) اعتكافه لترك اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال فإن خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه نصا لحديث عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله» متفق عليه

(ويستأنف) اعتكافه على صفة ما بطل فإن كان (متتابعا بشرط) كلله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة أو شهرا (أو) متتابعا ب (نية) كأن نذر عشرة أيام ونواها متتابعة، ثم شرع وبطل اعتكافه لأنه أمكنه أن يأتي بالمنذور على صفة تلزمه كحالة الابتداء (إن كان) فعله ما تقدم من المبطلات حال كونه (عامدا مختارا أو مكرها بحق ولا كفارة) عليه لأنه أتى بمنذوره على صفته (ويستأنف) نذرا (معينا قيد بتتابع) كلله علي أن أعتكف شهر المحرم متتابعا (أو لا) أي أو لم يقيده بتتابع، كأن نذر أن يعتكف المحرم ولم يزد عليه لدلالة التعيين عليه (ويكفر) في الصورتين لفوات المحل (ويكون قضاء كل) من المتتابع بشرط أو نية والمعين.

(و) يكون (استئنافه) أي كل منهما (على صفة أدائه فيما يمكن) فإن شرط في الأول صوما أو عينه في أحد المساجد الثلاثة ونحوه كان قضاؤه واستئنافه كذلك

(ويفسد) اعتكافه (إن وطئ) معتكف فيه (ولو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية