شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص565

عالم الكتب

الحرم) لم يضمن ; لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه

وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره (أو دخل سهمه) أي الرامي لصيد في الحل (أو) دخل (كلبه الحرم ثم خرج) منه (فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل) ثم دخل الصيد الحرم (فمات بالحرم لم يضمن) لأن القتل والجرح بالحل (كما لو جرحه) أي الصيد (ثم أحرم ثم مات) الصيد في إحرامه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه، وإن رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه ضمنه اعتبارا بحال الإصابة (ولا يحل ما) أي صيد (وجد سبب موته بالحرم) تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة ويحل ما جرحه من بالحل في الحل ومات في الحرم كما في الإقناع

[فصل قلع شجر حرم مكة]

فصل ويحرم قلع شجره أي حرم مكة الذي لم يزرعه آدمي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يعضد شجرها» .

(و) يحرم قلع (حشيشه) أي الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يحش حشيشها» (حتى الشوك ولو ضر) لعموم «لا يختلى شوكها» .

(و) حتى (السواك ونحوه والورق) لدخوله في مسمى الشجر (إلا اليابس) من شجر وحشيش لأنه كميت.

(و) إلا (الإذخر) لقول العباس «يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال: إلا الإذخر» وهو نبت طيب الرائحة والقين الحداد (و) إلا (الكمأة والفقع) معروفان لأنهما لا أصل لهما (و) إلا (الثمرة) لأنها تستخلف

(و) إلا (ما زرعه) آدمي من زرع وبقل ورياحين إجماعا نصا (حتى من الشجر) لأنه أنبته آدمي كزرع وعوسج ولأنه مملوك الأصل كالأنعام وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع شجرها» المراد: ما لا يملكه أحد ; لأن هذا يضاف إلى مالكه (ويباح رعي حشيشة) أي الحرم لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها ولدعاء الحاجة إليه أشبه قطع الإذخر بخلاف الاحتشاش لها (و) يباح (انتفاع بما زال) من شجر الحرم (أو انكسر منه بغير فعل آدمي ولو لم يبن) أي ينفصل لتلفه فصار

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية