شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص587

عالم الكتب

كالطواف لكن لا بد من نيته نسكا كالطواف

(أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر أو نحر) قبل رميه (أو طاف) للإفاضة (قبل رميه) جمرة العقبة فلا شيء عليه لحديث عطاء: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أفضت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج» مرفوعا «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج» رواهما سعيد.

ولحديث ابن عمر، وقال له رجل: " «يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج» متفق عليه في لفظ قال: «فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح - وذكر الحديث - قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل، من تقديم بعض الأمور على بعض، وأشباهها إلا قال: افعلوا ولا حرج» رواه مسلم

وعن ابن عباس معناه مرفوعا متفق عليه (ولو) كان (عالما) لإطلاق حديث ابن عباس، وبعض طرق حديث ابن عمر وقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا حرج " يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه (ويحصل التحلل الأول باثنين من) ثلاث (رمي وحلق وطواف) إفاضة فلو حلق وطاف ثم وطئ ولم يرم فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح (و) يحصل التحلل (الثاني بما بقي) من الثلاث (مع السعي) من متمتع مطلقا ومفرد وقارن لم يسعيا مع طواف قدوم لأنه ركن

(ثم يخطب الإمام) أو نائبه (بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي) للجمرات كلها أيامه لحديث ابن عباس مرفوعا «خطب الناس يوم النحر يعني بمنى» أخرجه البخاري وقال أبو أمامة «سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر» رواه أبو داود

(ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها) أي مكة (قبل) وقوفهما بعرفة طوافا (للقدوم) نصا (برمل) واضطباع ثم لزيارة.

(و) يطوف (متمتع) للقدوم (بلا رمل) ولا اضطباع (ثم) يطوف (للزيارة) نصا واحتج بحديث عائشة «فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلق ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» فحمله أحمد على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ولأنه مشروع فلا يسقط بطواف الزيارة كتحية المسجد عند

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية