شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص88

عالم الكتب

مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو إن لم يذب. ويجري عليه

(ومن نوى بغسل رفع الحدثين) الأكبر والأصغر واغتسل أجزأ عنهما

(أو) نوى بغسله رفع (الحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما

(أو نوى بغسله أمرا) أي فعل أمر (لا يباح إلا بوضوء وغسل) كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل (أجزأ) الغسل (عنهما) لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة.

فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى، كالعمرة في الحج إذا كان قارنا. وإن نوى الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة ; لم يرتفع الأصغر. وإن نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح. وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله ; أتم غسله، ثم إذا أراد الصلاة توضأ. وفهم منه: سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء. وصرح به قبل، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه، ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة ; لأن حكم الجنابة باق

(وسن لكل) من وجب عليه غسل (من جنب ولو) كان (أنثى، و) من (حائض ونفساء انقطع دمهما: غسل فرجه ووضوءه لنوم) لما في المتفق عليه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» .

وعن ابن عمر قال: " «ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قضية الجنابة من الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم» رواه النسائي (وكره تركه) أي ترك الجنب ونحوه الوضوء (له) أي للنوم لظاهر الحديث (فقط) أي دون الأكل ونحوه.

(و) سن لجنب أيضا الوضوء (لمعاودة وطء) لحديث أبي سعيد مرفوعا «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» .

رواه مسلم والحاكم، وزاد " فإنه أنشط " (والغسل) لمعاودة وطء (أفضل) لأنه أزكى وأطيب وأطهر، كما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع

(و) سن أيضا لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء (لأكل وشرب) لحديث عائشة «رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» رواه أحمد بإسناد صحيح. والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه (ولا يضر نقضه) أي الوضوء (بعد) فلا تسن إعادته. وإن أحدث بعد ما توضأ له ; لأنه لتخفيف الحدث أو النشاط، وقد حصل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية