دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص90
عالم الكتب
له غبار (ل) مسح (وجه ويدين) على وجه مخصوص، وهو (بدل طهارة ماء) أي وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ببدن (ل) فعل (كل ما يفعل به) أي بالماء، أي بطهارته، كصلاة وطواف ومس مصحف، وقراءة وسجود تلاوة وشكر، ولبث بمسجد ونحوه (عند عجز) متعلق باستعمال، أو صفة لبدل (عنه أي الماء (شرعا) أي من جهة الشرع.
وإن لم يعجز عنه حسا، بأن لم يكن موجودا أصلا (سوى نجاسة على غير بدن) كثوب وبقعة. فلا يصح التيمم لها ; إذ لا نص فيه، ولا قياس يقتضيه.
(و) سوى (لبث بمسجد لحاجة) للبث فيه مع تعذر الماء، فلا يجب التيمم لذلك. وهو مستثنى من قوله: لكل ما يفعل به. والتيمم مشروع بالإجماع في الجملة. وسنده: الكتاب والسنة، ويأتي تفصيله (وهو) أي التيمم (عزيمة) كمسح الجبيرة. فلا يجوز تركه. و (يجوز بسفر المعصية) كالسفر المباح، بخلاف مسح الخف، والفطر والقصر بالسفر، وهو مبيح لا رافع للحدث
(وشروطه) أي التيمم الزائدة على شروط مبدله (ثلاثة) أحدها (دخول وقت الصلاة) يريد التيمم لها (ولو) كانت (منذورة ب) زمن (معين) كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درج مثلا (فلا يصح) التيمم لهذه قبل الوقت المذكور. ولا (ل) صلاة (حاضرة) أي مؤداة (ولا) لصلاة (عيد ما لم يدخل وقتهما.
ولا ل) فريضة (فائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا ل) صلاة (كسوف قبل وجوده) أي الكسوف (ولا ل) صلاة (استسقاء ما لم يجتمعوا) أي الناس لها (ولا ل) صلاة (جنازة إلا إذا غسل الميت) إن أمكن (أو يمم لعذر) ويعاني بها. فيقال: شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره، وهي هذه الصورة من نحو تقطع أو عدم ماء (ولا ل) صلاة (نفل وقت نهي عنها لأنها طهارة ضرورة، فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة ; ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه. فأشبه التيمم بلا عذر.
الشرط (الثاني: تعذر) استعمال (الماء لعدمه) أي الماء (ولو بحبس) للماء، بأن يوضع في مكان لا يقدر على الوصول إليه أو يعجز الشخص عن الخروج في طلبه (أو) كان عدم الماء بسبب (قطع عدو ماء بلده أو) بسبب (عجز عن تناوله) أي الماء من بئر ونحوه، لعموم
#