شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص111

عالم الكتب

جرح وإن كان الدين حالا أو حل طولب به خاصة لبراءة ذمته به من الحقين معا فإن كان ما سبق بإذن مرتهن بطل الرهن ولا عوض له حتى في الإذن في الوطء ; لأنه يفضي إلى الإحبال ولا يقف على اختياره فإذنه في سببه إذن فيه

(وإن ادعى راهن) بعد ولادة مرهونة (أن الولد منه وأمكن) كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها (وأقر مرتهن بوطئه) أي الرهن لها (و) أقر مرتهن (بإذنه) لراهن في وطء.

(و) أقر (بأنها) أي المرهونة (ولدته، قبل) قوله بلا يمين ; لأنه ملحق به شرعا لا بدعواه (وإلا) يمكن كونه ولد من راهن بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش أو أنكر مرتهن الإذن أو قال أذنت في وطء لكنه ليس ولدها بل استعارته (فلا) يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزوم وضع قيمتها مكانها ; لأن الأصل عدم ما ادعاه وبقاء التوثق حتى تقوم البينة بخلافه

(وإن) أنكر مرتهن الإذن وأقر بما سواه خرجت الأمة من الرهن وعلى الراهن قيمتها مكانها إن وطئ راهن مرهونة بغير إذن مرتهن و (لم تحبل ف) عليه (أرش بكر فقط) يجعل رهنا معها كجناية عليها، وإن أقر راهن بوطء حال عقد أو قبل لزومه لم يمنع صحته ; لأن الأصل عدم الحمل فإن بانت حاملا منه بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار لمرتهن ولو مشروطا في بيع لدخول بائع عالما بأنها قد لا تكون رهنا وبعد لزومه وهي حامل أو ولدت لا يقبل على مرتهن أنكر الوطء ويأتي

(ولراهن غرس ما) أي أرض (رهن على) دين (مؤجل) ; لأن تعطيل منفعتها إلى حلول دين تضييع للمال، وقد نهي عنه بخلاف الحال ; لأنه يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه، فلا يعطل نفعها، ويكون الغرس رهنا معها ; لأنه من نمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن كما في الكافي

(و) لراهن (انتفاع) برهن مطلقا (بإذن مرتهن و) له (وطء) مرهونة (بشرط) وطئها (أو إذن) مرتهن ; لأن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به، فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك

(و) لراهن (سقي شجر وتلقيح) نخل (وإنزاء فحل على مرهونة ومداواة وفصد ونحوه) كتعليم قن صناعة ودابة سيرا ; لأنه مصلحة لرهن وزيادة في حق مرتهن بلا ضرر عليه فلا يملك المنع منه فإن كان فحلا فليس لراهن إطراقه بلا إذن ; لأنه انتفاع به إلا إذا تضرر بترك الإطراق فيجوز ; لأنه كالمداواة له (والرهن) مع ذلك (بحاله) ; لأنه لم يطرأ عليه مفسد ولا مزيل للزومه

و (لا) يجوز لراهن (ختان) مرهون (غير ما على)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية