شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص120

عالم الكتب

وشريك (كرهن) فيما سيق تفصيله وإن مات قن فكفنه فكذلك ذكره في الهداية وغيرها

(وإن عمر) مرتهن (الرهن) كدار انهدمت (رجع) معمر (بآلته) فقط ; لأنها ملكه و (لا) يرجع (بما يحفظ به مالية الدار) كثمن ماء ورماد وطين ونورة وجص وأجرة معمرين (إلا بإذن) مالكها لعدم وجوب عمارتها عليه، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته وعدم بقائه بدونها.

[فصل جنى قن رهن على نفس أو مال]

فصل وإن جنى قن رهن على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال (تعلق الأرش برقبته) وقدمت على حق مرتهن لتقدمها على حق مالك مع أنه أقوى وحق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده، بخلاف حق الجناية فقد ثبت بغير اختياره مقدما على حقه، فقدم على ما ثبت بعقده، والاختصاص حق الجناية بالعين فيفوت بفواتها.

وإذا استغرقه) أي الرهن أرش الجناية (خير سيده بين فدائه) أي الرهن (بالأقل منه) أي الأرش (ومن قيمته) أي الرهن ; لأن الأرش إن كان أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر منه وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها ; لأن ما يدفعه عوض الجاني، فلا يلزمه أكثر من قيمته، كما لو أتلفه، ما لم تكن الجناية بإذن سيد أو أمره مع كون المرهون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية ; أو كان يعتقد وجوب طاعة سيده في ذلك فإن كان كذلك فالجاني السيد فيتعلق به أرش الجناية ولا يباع العبد فيها (والرهن بحاله) لقيام حق المرتهن لوجود سببه، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته وقد زال (أو بيعه) أي الرهن (في الجناية أو تسليمه) أي الرهن (لوليها) أي الجناية (فيملكه) أي الرهن ولي الجناية (ويبطل) الرهن (فيهما) أي فيما إذا باعه في الجناية وفيما إذا سلمه فيها لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك، فيبطل كونه محلا للرهن كما لو تلف أو بان مستحقا.

(وإلا) يستغرق أرش جناية رهنا (بيع منه) أي الرهن إن لم يفده سيده (بقدره) أي الأرش ; لأن البيع للضرورة فيتقدر بقدرها (وباقيه رهن) ; لأنه لا معارض له وإذا تعذر) بيع بعضه (فكله) يباع للضرورة وباقي ثمنه، وكذا إن نقص بتشقيص فيباع كله.

قال ابن عبدوس في تذكرته (وإن فداه) أي الرهن (مرتهن لم يرجع)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية