شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص23

عالم الكتب

بقرائن، ولا) بيع (مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه) أي المأكول أو المشروب أو المشموم مسكرا (أو) يشرب (به) أي القدح (مسكرا، و) لا بيع (جوز وبيض ونحوهما) كبندق (لقمار.

و) لا بيع (غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر، أو بغناء) بالمد، لقوله تعالى " {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا أو الغناء (ولو اتهم ب) وطء (غلامه فدبره أولا) إذ التدبير لا يمنع البيع (وهو) أي السيد (فاجر معلن) بفجوره (أحيل بينهما) أي السيد وغلامه دفعا لتلك المفسدة (كمجوسي تسلم أخته) ونحوها (ويخاف أن يأتيها) فيحال بينهما، فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحل بينهما إن لم تثبت التهمة

(ولا) يصح بيع (قن مسلم لكافر) ولو وكيلا لمسلم (لا يعتق عليه) كالنكاح فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه، صح شراؤه له ; لأن ملكه لا يستقر عليه، بل يعتق في الحال، ويحصل له من إهانة الرق في لحظة يسيرة (وإن أسلم) قن (في يده) أي الكافر أو ملكه بنحو إرث (أجبر على إزالة ملكه عنه) لقوله تعالى " {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] " وإنما ثبت الملك إذن ; لأن الاستدامة أقوى من الابتداء (ولا تكفي كتابته) أي القن المسلم بيد كافر ; لأنها لا تزيل ملكه عنه (ولا) يكفي (بيعه بخيار) ; لأن علقته لم تنقطع عنه

(وبيع) مبتدأ (على بيع مسلم) محرم، لحديث " «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (كقوله لمشتر شيئا بعشرة: أعطيك مثله بتسعة) زمن الخيارين (وشراء عليه) أي شراء على شراء مسلم محرم، (كقوله لبائع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة، زمن الخيارين) أي خيار المجلس وخيار الشرط ; لأن الشراء في معنى البيع، بل يسمى بيعا، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن.

(وسوم) بالرفع (على سومه) أي المسلم (مع الرضا) من بائع (صريحا محرم) لحديث أبي هريرة مرفوعا " «لا يسم الرجل على سوم أخيه» رواه مسلم. فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم ; لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.

و (لا) يحرم بيع ولا شراء ولا سوم (بعد رد) السلعة المبتاعة، أو رد السائم في مسألة السوم ; لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود (ولا) يحرم (بذل أكثر مما اشترى) كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة: أعطيك مثله بأحد عشر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية