دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص251
عالم الكتب
والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه.
(ويدخل نفع بئر) في إجارة بئر تبعا (و) يدخل (حبر ناسخ) تبعا (و) يدخل (خيط خياط) استؤجر لخياطة تبعا (و) يدخل (كحل كحال) استؤجر لكحل تبعا (و) يدخل (مرهم طبيب) استؤجر لمداواة تبعا (و) يدخل (صبغ صباغ) استؤجر لصبغ ثوب (ونحوه) كدباغ دباغ تبعا لعمل الصانع لا أصالة (فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ) لمستأجر ; لعدم دخوله في الإجارة نقله في الانتصار عن الأصحاب وفي الفصول لا يستحق بالإجارة ; لأنه إنما يملك بالحيازة.
(ولا) تصح إجارة (في) جزء (مشاع) من عين تملك قسمتها أولا (مفردا) عن باقي العين (لغير شريكه) بالباقي. ذكره في الرعاية الكبرى. لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه أشبه المغصوب.
(ولا) تصح إجارة (في عين) واحدة (لعدد) اثنين فأكثر (وهي) أي: العين ملك (لواحد) بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر ; لأنه يشبه إجارة المشاع (إلا في قول) وهي رواية في إجارة المشاع ووجه في إجارة العين لاثنين فأكثر قال (المنقح) : وعنه بلى اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي (وهو أظهر وعليه العمل) أي: عمل الحكام إلى زمننا. وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معا لواحد صحت وإن تفاوتت الأجرة فإن أقاله أحدهما صح وبقي العقد في نصيب الآخر.
(ولا) تصح إجارة (في امرأة ذات زوج بلا إذنه) لتفويت حق الزوج في الاستمتاع ; لاشتغالها عنه بما استؤجرت له (ولا يقبل قولها) بلا بينة بعد أن أجرت نفسها (إنها متزوجة) في بطلان الإجارة (أو) أي: ولا يقبل قول من تزوجت ثم ادعت أنها (مؤجرة قبل نكاح) في حق زوج بلا بينة ; لأنها متهمة في الصورتين والأصل عدم ما تدعيه.
(ولا) تصح (على دابة ليركبها مؤجر) كاشتراء داره له لأنه تحصيل للحاصل.
[فصل الإجارة ضربان]
(فصل والإجارة ضربان) أحدهما أن تقع (على) منفعة (عين) ويأتي أن لها صورتين إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم ثم العين إما معينة أو موصوفة في الذمة ولكل منهما شروط وبدأ بشروط الموصوفة لقلة الكلام عليها فقال: (وشرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة)
#