دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص326
عالم الكتب
رجلها فإبقاؤها في الطريق كواضع الحجر ونصب السكين فيه.
(ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته) لتسببه فيه، (ومن اقتنى كلبا عقورا) ولو لصيد وماشية (أو) اقتنى كلبا (لا يقتنى) كاقتناء كلب لغير حرث وماشية وصيد (أو) اقتنى كلبا (أسود بهيما أو) اقتنى (أسدا) أو نمرا أو ذئبا (أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه) أي: المقتني لذلك، (أو) اقتنى (نحوها من السباع المتوحشة) كدب وقرد. قال (المنقح: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح) انتهى، فعقر شيئا من ذلك آدميا أو دابة (أو خرق ثوب من دخل) منزل المقتني (بإذنه) إن لم ينبهه على الكلب وأنه غير موثق. ذكره الحارثي. وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله ضمنه، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير (أو نفحت دابة ب) مكان (ضيق من ضربها) فتلف بذلك شيء (ضمنه) موقفها لتسببه فيه. فإن عقر أو خرق ثوب من دخل بلا إذنه فلا ضمان. وكذا لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان بلا اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا لم يضمنه، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه. قال في المغني والشرح: فإذا اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه ; لأن العادة إرساله. (ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه) كفواسق.
وفي الفصول: حين أكله.
وفي الترغيب: إن لم يندفع إلا به كصائل.
(ومن أجج) أي: أوقد (نارا) حتى صارت تلتهب (بملكه) ولو بإجارة أو إعارة وكذا بموات فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه (أو سقاه) أي ملكه من أرض أو زرع أو شجر (فتعدى) ذلك (إلى ملك غيره) أي الفاعل (لا) إن تعدت النار (بطريان ريح فأتلفه) أي: ملك غيره (ضمنه) الفاعل (إذا فرط) بأن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فتح ماء كثيرا يتعدى مثله (أو فرط) بترك النار مؤججة والماء مفتوحا ونام ونحوه لتعديه أو تقصيره، كما لو باشر إتلافه. وأما ما أتلفته النار بطريان ريح فلا يضمنه ; لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. قال في الرعاية قلت: وإن كان المكان مغصوبا ضمن مطلقا يعني سواء فرط أو أسرف أو لا. وجزم بمعناه في الإقناع، وإن لم يكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه والريح هابة إن أرسل في الماء ما يغلب ويفيض ضمن ما يبس من أغصان شجرة جاره بسبب إيقاد النار ضمنه الموقد إن لم يكن في هوائه ; لأنه لا يكون إلا من نار كثيرة قاله في الشرح.
(ومن حفر) بنفسه أو قنه بئرا لنفسه في فنائه
#