شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص44

عالم الكتب

أي المشتري (رد مصراة من غير بهيمة الأنعام) كأمة وأتان (مجانا) ; لأنه لا يعتاض عنه عادة قال في الفروع: كذا قالوا وليس بمانع قال (المنقح: بل قيمة ما تلف من اللبن) إن كان له قيمة قلت: القياس بمثله، كباقي المتلفات

القسم (الخامس: خيار العيب وما بمعناه) أي العيب ويأتي (وهو) أي العيب وما بمعناه (نقص مبيع) وإن لم تنقص به قيمته، بل زادت كخصاء (أو) نقص (قيمته عادة) فما عده التجار منقصا أنيط الحكم به ; لأنه لم يرد في الشرع نص في كل فرد منه فرجع فيه إلى أهل الشأن (كمرض) بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته (و) ك (بخر) في عبد أو أمة (وحول وخرس وكلف وطرش وقرع) وإن لم يكن له ريح منكرة (وتحريم عام) بملك أو نكاح (كمجوسية) بخلاف نحو أخته من رضاع (و) ك (عفل وقرن وفتق ورتق) وتأتي في النكاح (و) ك (استحاضة وجنون وسعال وبحة وحمل أمة) لا بهيمة فهو زيادة إن لم يضر باللحم (و) ك (ذهاب جارحة) كأصبع مبيع (أو) ذهاب (سن من كبير) أي ممن ثغر ولو آخر أضراس (و) ك (زيادتها) أي الجارحة كأصبع زائدة أو السن (و) ك (زنا من بلغ عشرا) نصا من عبد أو أمة.

(و) ك (شربه مسكرا، وإباقه وسرقته، وبوله في فراشه) فإن كان ممن دون عشر فليس عيبا (وحمق كبير) أي بالغ (وهو) أي الحمق (ارتكابه الخطأ على بصيرة وكفزعه) أي الرقيق الكبير فزعا (شديدا، وكونه) أي الرقيق (أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد) فإن عمل فزيادة خير وكثرة كذب وتخنيث، وكونه خنثى وإهمال الأدب والوقار في محالهما نصا ولعل المراد في غير الجلب والصغير (وعدم ختان ذكر) كبير للخوف عليه لا صغير ولا أنثى (وعثرة مركوب وكدمه) أي عضه (ورفسه وحرنه وكونه شموسا أو بعينيه ظفرة، و) ما بمعنى العين ك (طول مدة نقل ما في دار) مبيعة (عرفا) لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط، كما لو كانت مؤجرة فإن لم تطل المدة عرفا فلا خيار (ولا أجرة) على بائع (لمدة نقل اتصل عادة) ولو طال حيث لم يفسخ مشتر لتضمن إمساكه الرضا بتلف المنفعة زمن النقل ومفهومه: إن لم يتصل عادة وجبت الأجرة، وأنه لا يلزمه جمع الحمالين ولا التحويل ليلا.

(وتثبت اليد) أي يد مشتر على الدار المبيعة، فتدخل في ضمانه بالعقد، وإن كانت بها أمتعة البائع لم يمنعه منها (وتسوى الحفر) الحادثة بعد البيع لاستخراج دفين، فيعيدها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية