دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص56
عالم الكتب
يزيد بن هارون وقد أخطأ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث معن (ويقبل قوله) أي المشتري (فيها) أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم.
(و) يقبل قول مشتر (في قدره) أي المبيع التالف (و) في (صفته) بأن قال: بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر فقوله لأنه غارم
(وإن تعيب) مبيع عند مشتر قبل تلفه (ضم أرشه إليه) أي المبيع أي بدله لأنه مضمون عليه حين التعيب (وكذا كل غارم) يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر و (لا) يقبل (وصفه) أي وصف مشتر المبيع التالف، أو الغارم لما يغرمه (بعيب) ; لأن الأصل السلامة (وإن ثبت) أنه معيب (قبل دخوله) أي المشتري أو الغارم (في تقدمه) أي العيب على البيع أو التلف ; لأن الأصل براءته مما يدعي عليه.
القسم (الثامن خيار يثبت للخلف في الصفة) إذا باعه بالوصف (ولتغير ما تقدمت رؤيته) البيع وتقدم في السادس من شروط البيع فصل
وإن اختلفا أي البائعان في صفة الثمن اتفقا على ذكره في البيع (أخذ نقد البلد) نصا ; لأن الظاهر أنهما لا يعقدان إلا به (ثم) إن تعدد نقد البلد أخذ (غالبه رواجا) لأن الظاهر وقوع العقد به ; لأن المعاملة به أكثر وإذا استوت) نقود البلد رواجا (فالوسط) منها تسوية بين حقيهما ودفعا للميل على أحدهما وعلى مدعي المأخوذ اليمين لاحتمال ما قاله خصمه ومن هنا يعلم أنه إنما يرجع إلى ما ذكر حيث ادعاه أحدهما فإن ادعيا غيره تعين التحالف ذكره ابن نصر الله
(و) إن اختلفا (في شرط صحيح أو) شرط (فاسد أو) في (أجل أو رهن أو قدرهما) أي الأجل في غير سلم والرهن (أو) في شرط (ضمين فقول منكره) بيمينه ; لأن الأصل عدمه (ك) ما يقبل قول منكر (مفسد) لبيع ونحوه فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه أو عبد عدم إذن سيده ونحوه وأنكره الآخر فقول المنكر ; لأن الأصل في العقود الصحة، وإن أقاما بينتين قدمت بينة مدع وقيل يتساقطان ذكره في المبدع وتأتي دعوى الإكراه في الإقرار
(و) إن اختلفا (في قدر مبيع) بأن قال بائع: بعتك قفيزين، فقال مشتر بل ثلاثة، فقول بائع ; لأنه منكر للزيادة والبيع بتعدد المبيع فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف
#