شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص101

عالم الكتب

رد، وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله ; لأن الواجب له قيمته (ما لم يتعيب) مثلي رد بعينه كحنطة ابتلت، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ; لأنه دون حقه (أو) ما لم (يكن) القرض (فلوسا أو) دراهم (مكسرة فيحرمها السلطان) أي: يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فإن كان كذلك.

(فله) أي المقرض (قيمته) أي: القرض المذكور (وقت قرض) نصا ; لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا وتكون القيمة (من غير جنسه) أي: القرض (إن جرى فيه) أي: أخذ القيمة من جنسه (ربا فضل) بأن اقترض دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا وكذا لو اقترض حليا (وكذا ثمن لم يقبض) إذا كان فلوسا أو مكسرة وحرمها السلطان (أو طلب ثمن) من بائع (برد مبيع) عليه وصداق وأجرة وعوض خلع ونحوها إذا كان فلوسا أو دراهم مكسرة وحرمت فحكمه كقرض

(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها ولم تحرم المعاملة بها (غلت أو رخصت أو كسدت) ; لأنها مثلية.

(و) يجب رد (مثل مكيل أو موزون) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ; لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله، فكذا هنا مع أن المثل أقرب شبها به من القيمة (فإن أعوز المثل ف) عليه (قيمته يوم إعوازه) ; لأنه يوم ثبوتها في الذمة

(و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي المكيل والموزون المذكور ; لأنه لا مثل له فضمن بقيمته كما في الإتلاف والغصب (كجوهر ونحوه) مما تختلف قيمته كثيرا تعتبر قيمته (يوم قبض) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب وقلته، فتزيد زيادة كثيرة فينظر المقترض أو تنقص فينظر المقرض (وغيره) أي: الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود تعتبر قيمته (يوم قرض) ; لأنها تثبت في ذمته (ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا) ; لأن الكيل هو معياره الشرعي وكذا يرد مثل وزن موزون دفع كيلا.

(ويجوز قرض ماء كيلا) كسائر المائعات (و) يجوز قرضه (لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها) مما يعمل على هيئتها من فخار أو نحاس أو رصاص.

(و) يجوز قرضه مندرا (بزمن من نوبة غيره ليرد) مقترض (عليه) أي: المقرض (مثله) في الزمن (من نوبته) نصا قال وإن كان غير محدود كرهته أي: لأنه لا يمكن أن يرد مثله

(و) يجوز قرض (خبز وخمير) ورده (عددا بلا قصد زيادة) لحديث عائشة قالت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية