شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص187

عالم الكتب

لتبين أنها لم تحمل به بعد انقضاء عدتها بل إنها كانت حاملا به زمن رؤية الدم فلزم أن لا يكون الدم حيضا فلا تنقضي عدتها به (أو فارقها حاملا فوضعت ثم) ولدت (آخر بعد نصف سنة) لم يلحقه الثاني ; لأنه لا يمكنه كونهما حملا واحدا فعلم أنها علقت بالثاني بعد الزوجية وانقضاء العدة (أو علم أنه) أي الزوج (لم يجتمع بها) أي زمن زوجيته (بأن تزوجها بمحضر حاكم أو غيره ثم أبانها) بالمجلس (أو مات) الزوج (بالمجلس) لم يلحقه للعلم بأنه ليس منه (أو كان بينهما) أي الزوجين (وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها) كمغربي تزوج بمشرقية فولدت بعد ستة أشهر لم يلحقه ; لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد (أو كان الزوج لم يكمل له عشر) سنين (أو قطع ذكره مع أنثييه لم يلحقه) نسبه لاستحالة الإيلاج والإنزال منه.

(ويلحق) النسب زوجا (عنينا ومن قطع ذكره فقط) أي دون أنثييه لإمكان إنزاله (وكذا) يلحق (من قطع أنثياه فقط عند الأكثر) من الأصحاب قال في المقنع قال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد (وقيل لا) يلحقه نسبه مع قطع أنثييه قال (المنقح وهو الصحيح) ; لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجد ذلك أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه.

(وإن ولدت) مطلقة (رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها) زوجها (وقبل انقضاء عدتها) لحق نسبه (أو) ولدت رجعية (لأقل من أربع سنين منذ انقضت) عدتها ولو بأقراء (لحق نسبه) بالمطلق ; لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق.

(ومن أخبرت) بالبناء للمفعول (بموت زوجها فاعتدت) للوفاة (ثم تزوجت) ثم ولدت (لحق بثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر) منذ تزوجته نصا ; لأنها فراشه وأما ما ولدته لدون نصف سنة وعاش فيلحق بالأول ; لأنه ليس من الثاني يقينا وكذا لو مات زوجها عندها أو فسخ نكاح غائب.

[فصل ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه]

(أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة) فأكثر (لحقه) نسب ما ولدته ; لأنها صارت فراشا له بوطئه ولأن " سعدا نازع عبد الله بن زمعة في ابن وليدة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية