شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص214

عالم الكتب

وأخواته (أعمامه وأخواله وخالاته) ; لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة.

(ولا تنشر حرمة) رضاع (إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه من أخ وأخت من نسب) بيان لمن في درجته (وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة) من نسب بيان لمن فوقه (فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب) إجماعا (و) تحل (أمه) أي المرتضع (وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع) إجماعا (كما يحل لأخيه من أبيه) من نسب (أخته من أمه) من نسب إجماعا.

(ومن أرضعت بلبن حمل من زنا) طفلا (أو) أرضعت بلبن حمل (نفي بلعان طفلا) في الحولين (صار ولدا لها) فقط فتثبت الأمومة وفروعها من الجدودة لها والخؤولة دون الأبوة وفروعها ; لأنه تابع للنسب (وحرم) الطفل إن كان أنثى (على الواطئ تحريم مصاهرة) ; لأنها بنت موطوءته (ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه) أي الزاني أو الملاعن. لحديث " «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» " ولا نسب هنا.

(وإن أرضعت) امرأة (بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا وثبتت أبوتهما) أي الواطئين (أو) ثبتت (أبوة أحدهما لمولود) بأن ألحقته القافة بهما أو بأحدهما بعينه (فالمرتضع ابنهما) إن ثبتت أبوتهما (أو ابن أحدهما) إن ثبتت أبوته فقط ; لأن حكم الرضيع تابع لحكم المولود (وإلا) ثبتت أبوتهما ولا أبوة أحدهما لمولود (بأن مات مولود قبله) أي قبل الإلحاق بهما أو بأحدهما (أو فقدت قافة أو نفته) القافة (عنهما) أي الواطئين (أو أشكل أمره) على القافة (ثبتت حرمة الرضاع) من جهة المرتضع (في حقهما) أي الواطئين تغليبا للحظر. فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما ونحوهما تغليبا للحظر. وإن كان ذكرا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن لذلك. وظاهره لا تثبت المحرمية ولا إباحة النظر والخلوة لأولادهما ونحوهم.

(وإن ثاب لبن لمن) أي امرأة (لم تحمل) قبل أن ثاب لبنها (ولو حمل مثلها لم ينشر الحرمة) نصا في لبن البكر (كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل. و) لبن (بهيمة) فلا ينشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة. فلو ارتضع طفل وطفلة على نحو شاة لم يصيرا أخوين ; لأن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي.

(ومن تزوج) امرأة ذات لبن (أو اشترى) أمة (ذات لبن من زوج أو سيد قبله) فوطئها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية