شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص277

عالم الكتب

جان بأن كان قطع يده وقتله فقطع يديه وقتله (أو تعدى) الولي (بقطع طرفه) أي الجاني ولم يكن قطع طرفا (فلا قود) على ولي فيه لاستحقاقه قتله في الجناية فله شبهة في إسقاط القود عنه وكذا لو زاد في استيفاء شجة أو جرح فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون سببها من جان كاضطرابه فلا شيء على مقتص فإن اختلفا فقوله (ويضمنه) أي ما زاد وتعدى فيه الولي (بديته) سواء (عفا) الولي (عنه) أي الجاني بعد (أو لا) لجنايته عليه بغير حق ولما انتفى القود لدرء الشبهة له وجب المال لئلا تذهب جنايته مجانا (وإن كان) الجاني (قطع يده) أي المقتول (فقطع) الولي (رجله) أي الجاني (فعليه) أي الولي (دية رجله) أي الجاني لما تقدم (وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن) استوفى (وداواه) أي الجاني (أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله) أي الذي فعله به (وقتله وإلا) يدفع إليه دية فعله (تركه) فلا يتعرض له قال في الفروع هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد.

[فصل قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر]

ومن قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر (في وقت أو أكثر) من وقت (فرضي أولياء كل) من القتلى (بقتله أو) رضي (المقطوعون بقطعه) فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع (اكتفي به) لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات (وإن طلب ولي كل) من القتلى أو طلب كل من المقطوعين (قتله) أو قطعه (على الكمال) أي على أن يكون القود له وحده (وجنايته) على الجميع (في وقت واحد أقرع) بينهم فيقاد لمن خرجت له القرعة لتساويهم في حق لا يمكن توزيعه عليهم فيتعين للمستحق بقرعة (وإلا) تكن جنايته على الجميع في وقت (أقيد ل) لمجني عليه (الأول) لسبق استحقاقه فوجب تقديمه فإن كان وليه غائبا ونحوه انتظر.

(ولمن بقي الدية) كما لو مات قبل أن يقاد منه (وكما لو بادر غير ولي الأول) أو غير المقطوع الأول (واقتص) فيقع فيه موقعه ولمن بقي الدية (وإن رضي ولي الأول الدية أعطيها) ; لأن الخيرة إليه (وقتل) الجاني أو قطع (لثان وهلم) بتشديد الميم (جرا) بالجيم وتشديد الراء أي فإن رضي ولي ثان أيضا بالدية أعطيها وقتل أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية