دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص372
عالم الكتب
قطع لا إن تبعها السخل بلا استتباع لأنه ليس من فعله وكذا عكسها (أو) هتك الحرز و (تطيب فيه) بطيب كان فيه وخرج به من الحرز (و) كان ما تطيب به (لو اجتمع بلغ) ما يساوي (نصابا) قطع لهتكه الحرز وإخراجه منه ما يبلغ نصابا كما لو كان غير طيب.
(أو هتك الحرز) وقتا (وأخذ المال وقتا آخر) وقرب ما بينهما قطع كما لو أخذه عقب الهتك (أو) هتك الحرز و (أخذ بعضه) أي النصاب (ثم أخذ بقيته) أي النصاب (وقرب ما بينهما) من الزمن قطع لأنها سرقة واحدة ولأن بناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى من بناء فعل أحد الشريكين على فعل الآخر وإن بعد ما بينهما كما لو كانا في ليلتين فلا قطع لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا وإن علم المالك هتك الحرز وأهمله فلا قطع أيضا لأن السرقة الثانية من غير حرز (أو) هتك أو (فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا) أو أخرجه كذلك حتى بلغت قيمته نصابا قطع لأنه لم يهمل الأخذ كما لو أخذه جملة (أو أخرجه) السارق أي المتاع (إلى ساحة دار من بيت مغلق منها) أي الدار (ولو أن بابها) أي الدار التي بها البيت (مغلق قطع) لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا كما لو لم يكن على الدار باب آخر (ولو علم إنسان قردا) أو عصفورا ونحوه (السرقة) فسرق قليلا أو كثيرا (ف) على معلمه (الغرم) أي: غرم قيمة ما أخذه (فقط) أي: دون القطع لأنه لم يهتك الحرز
الشرط (الخامس إخراجه) أي النصاب (من حرز) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» رواه أبو داود وابن ماجه وهو مخصص للآية
(فلو سرق من غير حرز) بأن وجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فأخذ منه نصابا (فلا قطع) لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره وعليه ضمانه
(ومن أخرج بعض ثوب قيمته) أي: بعض الثوب (نصاب قطع به) أي: بالبعض الذي أخرجه (إن قطعه) من الثوب لتحقق إخراجه إذن (وإلا) يقطع ما أخرجه (فلا قطع) عليه كما لو أخرج بعض خشبة وباقيها داخل الحرز ولم يقطعها للتبعية ومن هتك حرزا واحتلب لبن ماشية فإن أخرجه وبلغ نصابا قطع وإن شربه داخله أو أخرجه دون نصاب
#