دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص405
عالم الكتب
لا بأس به. ويجوز حله أيضا (بسحر ضرورة) أي: لأجل الضرورة، وتوقف أحمد عنه وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها؟ قال: لا بأس.
قال الخلال: إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا.
(والكفار وأطفالهم) هو وما عطف عليه بدل من الكفار (ومن بلغ منهم) أي الكفار (مجنونا معهم) أي الكفار أي: آبائه (على النار) تبعا لهم. واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ من أطفال المسلمين مجنونا. واختار الشيخ تقي الدين تكليفهم في القيامة للأخبار.
(ومن ولد أعمى أبكم أصم ف) هو (مع أبويه كافرين) كانا (أو مسلمين ولو أسلما بعد ما بلغ) نصا. قال في الفروع: ويتوجه مثلهما، أي: من بلغ مجنونا من أولاد الكفار، ومن ولد أعمى أبكم أصم من لم تبلغه الدعوى، قاله شيخنا وذكر في الفنون عن أصحابنا لا يعاقب ومعرفة الله تعالى وجبت شرعا نصا، وهو أول واجب لنفسه ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه، فهو أول واجب لغيره ولا يقعان ضرورة
#