دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص494
عالم الكتب
(والنهي) أي: اقتضاء كف عن فعل لا يقول كف (والمجمل) أي: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
(والمبين) أي: المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي (والمحكم) أي: اللفظ المتضح المعنى (والمتشابه) مقابله أما الاشتراك أو ظهور شبيه أو غيره كالحروف المقطعة أوائل السور (والعام) ما دل على مسميات باعتبار أمور اشتركت فيه مطلقا (والخاص) مقابله (والمطلق) ما دل على شائع في جنسه (والمقيد) ما دل على معنى.
(والناسخ) أي الرافع لحكم شرعي (والمنسوخ) أي: ما نسخ حكمه شرعا بعد ثبوته شرعا (والمستثنى) أي: المخرج بإلا أو إحدى أخواتها (والمستثنى منه) ويعرف (صحيح السنة) أي: ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة ولعل المراد به ما يشمل الحسن بدليل المقابلة (وسقيمها) أي: السنة وهو ما لا توجد فيه شروط الصحة كالمنقطع والمنكر والشاذ ونحوها.
(و) يعرف (متواترها) أي: ما نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء إسناده والحق أنه لا ينحصر في عدد بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد والعلم الحاصل عنه ضروري (و) يعرف (آحادها) أي: السنة وليس المراد ما راويه واحد بل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد. (و) يعرف (مسندها) أي: السنة أي: ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه ويستعمل كثيرا في المرفوع.
(و) يعرف (المنقطع) من السنة وهو ما لا يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع (مما يتعلق بالأحكام) فقط ولا يجب على المجتهد حفظ القرآن بل خمسمائة آية نقله المعظم لأن المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله كالمجتهد في القبلة ولكل ممن ذكر دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته فوجب معرفة ذلك لتعرف دلالته ووقف الاجتهاد على معرفة ذلك.
(و) يعرف (المجمع عليه والمختلف فيه) لأن المجمع عليه لا اجتهاد فيه والمختلف فيه يحتاج إلى معرفة أقوال الأئمة فيه لئلا يقول فيه قولا يخرج عن أقوال السلف وذلك لا يجوز عند البعض.
(و) يعرف (القياس) وهو رد فرع إلى أصل (و) يعرف (شروطه) أي: القياس ليرد ما لا نص فيه من الفروع إلى أصله.
(و) يعرف (كيف يستنبط) الأحكام من أدلتها ومحل بسط ذلك كتب أصول الفقه. (و) يعرف (العربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق) قال في المستوعب والمحرر واليمن (وما
#