دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص56
عالم الكتب
فقط) فلا يصح الإبراء من وكيل الزوج مطلقا ولا من وكيل الزوجة إلا في الخلع خاصة. (وإن شرطا) أي: الحكمان على الزوجين (ما) أي: شرطا (لا ينافي نكاحا) كإسكانها بمحل كذا أو أن لا يتزوج أو يتسرى عليها ونحوه (لزم) الشرط ولعلهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإصلاح وإلا فمحل المعتبر من الشروط صلب العقد كما تقدم (وإلا) بأن شرطا ما ينافي نكاحا (فلا) يلزم، وذلك (كترك قسم أو) ترك (نفقة) أو وطء أو سفر إلا بإذنها ونحوه. (ولمن رضي) من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا (العود) أي: الرجوع عن الرضا به لعدم لزومه (ولا ينقطع نظرهما) أي: الحكمين (بغيبة الزوجين) أو غيبة (أحدهما) ; لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل (، وينقطع) نظرهما (بجنونهما) أي: الزوجين (أو) جنون (أحدهما ونحوه) أي: الجنون (مما يبطل الوكالة) كحر لسفه كسائر الوكلاء.
#