شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص563

عالم الكتب

(سبب ملك) بأن شهدت إحداهما أنه ملكها بالبيع ونحوه والأخرى بالملك فقط، بل هما سواء لتساويهما فيما يرجع إلى المختلف فيه، وهو ملك العين الآن فتساويا في الحكم (أو) أي: ولا تقدم إحداهما ب (اشتهار عدالة أو كثير عدد) كأربعة رجال والأخرى رجلين، (ولا) يقدم (رجلان على رجل وامرأتين أو) على رجل (ويمين) ; لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة

(ومتى ادعى أحدهما) أي المتنازعين في عين (أنه اشتراها من زيد وهي ملكه و) ادعى (الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين) أي أقام كل منهما بينة بدعواه (تعارضتا) ، إن لم تكن بيد أحدهما، ثم إن كانت العين بأيديهما تحالفا وتناصفاها، وإن كانت بيد ثالث لم ينازع أقرع بينهما، فمن قرع حلف، وأخذها وإن كانت بيد أحدهما فهي للخارج بينته، وإن كانت بيد أحد البائعين فأنكرهما وادعاها لنفسه حلف وهي له لتساقط البينين. وإن أقر بها لأحدهما فالمقر له كداخل والآخر كخارج على ما يأتي، (وإن شهدت إحداهما بالملك) في العين لأحد المتنازعين، (و) شهدت (الأخرى بانتقاله) أي الملك (عنه له) أي للآخر، (كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته) أي الأب (بينة أن أباه أصدقها إياها) أي الدار، (قدمت الناقلة) ، وحكم بالملك للمرأة لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الأخرى كما تقدم (ك) تقدم (بينة ملك على بينة يد) قال في شرحه بغير خلاف.

[فصل أن تكون العين المتنازع فيها بيد ثالث]

فصل. الحال الرابع: أن تكون العين المتنازع فيها (بيد ثالث، فإن ادعاها) الثالث (لنفسه) وأنكرهما (حلف لكل واحد) من المتنازعين له (يمينا) ; لأنهما اثنان كل يدعيها، (فإن نكل عنهما) أي اليمينين (أخذاها) أي: العين المتنازع فيها (منه، و) أخذا منه (بدلها) أي مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها، (واقترعا عليهما) أي العين وبدلها ; لأن المحكوم له بالعين غير معين، (وإن أقر) الثالث (بها) أي العين المتنازع فيها (لهما) أخذاها منه و (اقتسماها) نصفين (وحلف لكل) منهما (يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه) ; لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما، فإنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية