شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص634

عالم الكتب

لأدنى ملابسة قال تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] وقال في النساء {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] (ك) قوله (له) أي زيد (من مالي) ألف (أو) له فيه ألف (أو) له (في ميراثي من أبي ألف أو) له فيه (نصفه أو) له (منها) نصفها (أو) له (فيها نصفها) فيصح كله إقرارا (ولو لم يقل بحق لزمني) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم (فإن فسره) أي إقراره بذلك (بهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل) لأنه محتمل ولا يجبر على تقبيضه. لأن الهبة لا تلزم قبل القبض.

(و) إن قال (له الدار ثلثاها أو) له الدار (عارية أو) قال له الدار (هبة سكنى أو) قال له الدار (هبة عارية عمل بالبدل) وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة ولا يكون إقرارا لأنه دفع بآخر كلامه ما دخل على أوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده. لأن قوله: له الدار يدل على الملك والهبة بعد ما يشتمل عليه كأنه قال: له ملك الدار هبة.

(و) إذن (يعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب والقدرة على تسليمه ونحوه. فإن وجدت صح وإلا فلا

(ومن أقر أنه وهب) زيدا كذا (وأقبضه) إياه (أو) أقر أنه (رهن) زيدا كذا (وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره) كأجرة ومبيع (ثم قال ما قبضت) الهبة ولا الرهن (ولا قبضت) الثمن أو نحوه (وهو غير جاحد لإقراره) بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلافه خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله (أو) باع أو وهب ونحوه وادعى (أن العقد وقع تلجئة ونحوه) كعينة (ولا بينة) بذلك (وسأله إحلاف خصمه) على ذلك (لزمه) الحلف لاحتمال صحة قول خصمه فإن نكل قضى عليه

(ولو أقر) جائز التصرف (ببيع أو هبة أو إقباض) رهن ونحوه (ثم ادعى فساده) أي المقر به (وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر (وله تحليف المقر له) لاحتمال صدق المقر (فإن نكل) المقر له عن اليمين (حلف هو) أي مدعي الفساد (ببطلانه) وبرئ منه

(ومن باع) شيئا (أو وهب) شيئا (أو عتق عبدا ثم أقر به) أي بما باعه أو وهبه أو أعتقه (لغيره لم يقبل) إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق لأنه إقرار على غيره وتصرفه نافذ وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة.

(و) يلزمه أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية