شعب الإيمان — ج 4
الإمام البيهقي • الحديث • ج4 ص283
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية
5118 وروينا عن عبد الله بن عمرو من قوله ان الله تبارك وتعالى ان الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والرقي والزمارات والمزاهر والكنارات والمزاهر العيدان التي يضرب بها ويقال في الكنارات هي الدفوف
5119 وقال بن الأعرابي يقال في الكوبة هي الطبل ويقال هي النرد ويقال هي البريط وذلك فيما قرأته في كتاب الغربين
5120 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن مهران الحافظ الزاهد حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة نا إسماعيل بن اسرائيل صاحب اللوا نا عمرو بن أبي عثمان الرقي نا أبو المليح الحسن بن عمر عن ميمون بن مهران عن نافع قال كنت مع بن عمر في سفر فسمع صوت مزمار فوضع يديه على أذنيه وتنحى حيث لا يسمع وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا سمع مثل هذا تابعه عبد الله بن جعفر الرقي عن أبي المليح فروينا من حديث سليمان بن موسى والمطعم بن المقدام عن نافع وقال ذكرنا الرخصة في الضرب بالدفوف للنكاح قال الحليمي رحمه الله ثم أن الدف كما فارق ضربه للغناء ضربه للنكاح فكذلك الطبل يفارق ضربه للغناء ضربه لركوب الغزاة ولحمل الحجيج أو نزولهم أو لأجل العيد لأن ذلك ليس للهو وما خلص للهو فذلك هو الممنوع والله أعلم قال الحليمي رحمه الله ألا ان ضرب الطبل اذا حل حل للرجال وضرب الدف لا يحل الا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن
5121 وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء
5122 قال وأما التصفيق فمكروه للرجال لأنه مما خص به النساء وقد منع الرجال التشبه بالنساء كما منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك
5123 وأما الرقص فإن لم يكن فيه تكسر وتخنث فلا بأس فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم