شعب الإيمان — ج 4
الإمام البيهقي • الحديث • ج4 ص73
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية
مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي اذا شبع
الحادي والثلاثون من شعب الايمان وهو باب في الكفارات الواجبات بالجنايات
وهي 1 في الكتاب والسنة أربع كفارات كفارة القتل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة المسيس في صيام رمضان ومما يقرب من الكفارة ما يجب باسم الفدية وانما فصل بينها لان الكفارة لا تجب الا عن ذنب مقدم والفدية قد تجب بالذنب وقد تجب مما ليس بذنب ثم أن جميع ذلك فدية وجميعه كفارة أما أنه فدية فلأنه ليس بشيء من ذلك يجب الا جبرا لما اسلم أما من حرمة الاسلام وأما من حرمة الاحرام وأما من حرمة الشهر والصيام وأما أن جميعه كفارة فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفي على أثر أمر قد وقع ذنبا فأما اذا كان غير ذنب فظهر وصفنا أن كلا فدية وكلا كفارة وقد ذكر الحليمي رحمه الله أصولها من الكتاب والسنة وعد ما يجب باسم الفدية وقد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن فأغنى ذلك عن الإعادة ها هنا