شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شعب الإيمان — ج 4

الإمام البيهقي • الحديث • ج4 ص76

تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية

قال الحليمي رحمه الله فكل 1 من عقد عقدا من العقود التي أثبتتها الشريعة وجعلت لها حكما بين يدي 2 الله تعالى 3 وبين العبد أو بين العباد بعضهم مع 4 بعض فصح ذلك منه وانعقد عليه ولزمه فعليه أن يوفي به فذكر من جمله ذلك عقد الاسلام وتقبله ثم عقد الصوم المفروض ثم عقد الاحرام ثم نذر ما يكون طاعة وقد ورد في النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا منها ما

4349 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 2 فلا يعصه أخرجه البخاري في الصحيح 3 من حديث مالك

4350 أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو يحيى بن أبي مسرة 1 نا خلاد بن يحيى نا سفيان الثوري ح واخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي بمكة نا بشر بن موسى الاسدي نا أبو نعيم نا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من الشحيح

الصفحة السابقة الصفحة التالية