شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شعب الإيمان — ج 5

الإمام البيهقي • الحديث • ج5 ص139

تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية

6102 أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى 1 ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء قال بن عباس إنما حرم 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف والرواية الأولى عن إبراهيم التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن يكون محفوظة وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روي عنه الكبائر واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما

6102 مكرر أخبرنا أبو سعد الماليني عنه وإنما فرق والله أعلم بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثر والسدي يكون أقل وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة الخوف وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنما كرهت للمحارب لأنه لا يحصن ثياب القز 1 قال ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا كان أحب إلي فإن لبسه لحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره

6103 أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن السراج ثنا مطين ثنا مسلم بن سلام مولى بني هاشم ثنا عبدالسلام عن مالك بن دينار عن عكرمة أن بن عباس كان يلبس الخز وقال إنما نهى عن المصمت ورواه أيضا أبو معمر عن عبدالسلام بن حرب قال الشيخ وفيما أورد شيخنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك فيما لم يقرأ عليه عن القطيعي 1 عن عبد الله بن أحمد بن

الصفحة السابقة الصفحة التالية