شعب الإيمان — ج 5
الإمام البيهقي • الحديث • ج5 ص206
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية
6376 أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سعيد ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت علي الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا فقال رأيت بن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها ولا يخال بن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك
6377 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أبي مريم وأبو الأسود وأبو زيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب 1 أنا المفضل بن فضالة حدثني عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي سمعه يقول خرجت أنا وأبو عامر المعافري لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى ناحيته فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت له لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان قال الحليمي رحمه الله ولعل النهي يعني عن أن يجعل أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا إذا أكثر الحرير وصار المقصود من ذلك الثوب ما فيه من الحرير وأما جلد النمر فإنما حرمه لشعره فإن شعر الميتة نجس والدباغ إنما يكون للجلد فلا يطهر غيره وأما الخاتم لغير ذي سلطان فيحتمل أن يكون المراد به ذا السلطان ومن في معناه لأن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به على أموال العامة والطيبة التي يعدها إلى