شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شعب الإيمان — ج 5

الإمام البيهقي • الحديث • ج5 ص216

تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية

6415 أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر أبيض اللحية والرأس عليه إزار ورداء قال عبد الرزاق وسمعت محمدا يقول سأل رجل فرقد السبخي عن السواد قال بلغنا يشتعل في رأسه ولحيته يوم القيامة وأما الخلوق فقد

6416 روينا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل فروينا عن بن عمر مرفوعا وموقوفا في تصفير اللحية بالورس والزعفران وروينا عن غيره في تصفيرها مطلقا فإن صح التصفير بالزعفران فيحتمل أن يكون تصفير اللحية به مستثنى عن النهي غير أن في حديث أنس في نهي الرجل عن التزعفر مطلقا أصح من حديث تصفير اللحية بالزعفران والله أعلم

6417 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر بن حفص الثقفي قال سمعت يعلى بن مرة الثقفي قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلقا قال ألك امرأة قلت لا قال اغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد

6418 أخبرنا علي أنا أحمد ثنا معاذ بن المثنى العنبري ثنا محمد بن المنهال ثنا عبد الواحد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه قال اطليت ثم تخلقت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صل علي قال ما هذا الذي على يدك قال قلت إني اطليت ثم تخلقت قال هل لك امرأة قلت لا قال فهل لك شيء قلت لا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد قال فذهبت فغسلته ثلاث مرات ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى علي قال الشيخ حديث أنس في نهي الرجل عن التزعفر مطلقا أصح من حديث يعلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية