شعب الإيمان — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص159
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية
7775 أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب نا جعفر بن عون أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستفتح عليكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء + فهذا حديث يتفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه وقد أخرجه أبو داود في السنن عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبد الرحمن بن زياد وليس بأضعف من أحاديث النهي على الإطلاق وروي من وجه آخر عن عمر مرفوعا وليس بالقوي وروينا عن نافع وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما حملا النهي في ذلك على التنزيه والله أعلم
7776 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم فإني سمعت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها + وفي هذا الأثر عن عمر تأكيد لما رواه الأفريقي غير أنه منقطع وروي عن عمر من وجه آخر أقوى كما
7777 أخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وبن مرحوم بن ميمون أنهما سمعا عيسى بن سيلان يقول سمعت قبيصة بن ذؤيب يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام فقام رجل فقال لقد منعتها من حين سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة فقال عمر إلا من سقم