شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شعب الإيمان — ج 6

الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص460

تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية

المنيعي والقاسم قالا نا إسحاق بن إبراهيم المروزي هو بن أبي اسرائيل قال نا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال كنا نفرح بيوم الجمعة فقلت ولم قال كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتصيره في قدرها ثم تأخذ حبات من شعير فتجعله فيها فكنا إذا صلينا الجمعة انصرفنا إليها نسلم عليها فتقدمه إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نقبل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة + لفظ حديث الأديب رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي والحديث ورد في العجوز التي هي من القواعد

8896 أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نا أحمد بن منصور قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء والنساء على الرجل

8897 قال وأنا معمر قال كان قتادة يقول أما امرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها وأما الثانية فلا

8898 أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال انا أبو عمرو بن السماك قال نا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال نا سفيان قال زرزر رجل من أهل مكة صالح قلت لعطاء أأسلم على النساء قال إن كن شواب فلا

8899 أخبرنا محمد بن موسى قال نا أبو العباس الأصم قال نا الحسن بن علي بن عفان قال نا أبو أسامة عن مبارك بن فضالة قال سئل الحسن عن السلام على النساء قال لم يكن الرجال يسلمون على النساء ولكن النساء هن يسلمن على الرجال

8900 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنا أحمد بن عبيد الصفار قال نا الأسفاطي وهو عباس بن الفضل قال نا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا بن عيينة عن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا + رواه أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الحليمي يحتمل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى الفتنة فلذلك سلم عليهن فمن وثق من نفسه بالتماسك فليسلم ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم فإن الحديث ربما جر بعضه بعضا والصمت أسلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية