سير أعلام النبلاء — ج 5
الذهبي • التاريخ والتراجم • ج5 ص172
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة
بن عمر، حدثنا جرير ... ، فذكره.
ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد، متصل في موضع الخلاف.
قال الحافظ الضياء: أظن (عن) فيه زائدة، وإلا فيكون من رواية محمد، عن أبيه.
قلت: رواه أحمد في (مسنده (1)) ، عن يزيد، عن ابن إسحاق، فلم يزد على قوله: عن جده.
الدارقطني في (سننه) : حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه:
سمعت عمرو بن شعيب يقول:
سمعت شعيبا يقول:
سمعت عبد الله بن عمرو يقول:
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (في البيعين بالخيار (2)) .
أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال:
قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها) (3) .
