شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سير أعلام النبلاء — ج 5

الذهبي • التاريخ والتراجم • ج5 ص172

تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة

بن عمر، حدثنا جرير ... ، فذكره.

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد، متصل في موضع الخلاف.

قال الحافظ الضياء: أظن (عن) فيه زائدة، وإلا فيكون من رواية محمد، عن أبيه.

قلت: رواه أحمد في (مسنده (1)) ، عن يزيد، عن ابن إسحاق، فلم يزد على قوله: عن جده.

الدارقطني في (سننه) : حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه:

سمعت عمرو بن شعيب يقول:

سمعت شعيبا يقول:

سمعت عبد الله بن عمرو يقول:

سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (في البيعين بالخيار (2)) .

أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال:

قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها) (3) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية