سير أعلام النبلاء — ج 5
الذهبي • التاريخ والتراجم • ج5 ص180
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة
ومنها: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: (من أعهر بحرة أو أمة قوم، فولدت، فالولد ولد زنى، لا يرث ولا يورث (1)) .
ومنها: (لا تمشوا في المساجد، وعليكم بالقميص وتحته الإزار) .
ومنها: (العرافة: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة (2)) .
ومن أفراد عمرو: حديث حماد بن سلمة، عن حبيب، وداود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه:
عن جده، مرفوعا: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (3)) .
وحديث: (من زوج فتاته، فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة (4)) .
رواه: سوار أبو حمزة، عنه، عن أبيه، عن جده مرفوعا.
