شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سير أعلام النبلاء — ج 8

الذهبي • التاريخ والتراجم • ج8 ص80

تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة

الطاطري:

أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث: (ليس على مستكره طلاق (1)) ، ثم دس إليه من يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضربه بالسياط (2) .

وحدثنا العباس، حدثنا إبراهيم بن حماد (3) :

أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه، حمل يده بالأخرى.

ابن سعد: حدثنا الواقدي، قال:

لما دعي مالك، وشوور، وسمع منه، وقبل قوله، حسد، وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة، سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوا:

لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده.

قال: فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من

الصفحة السابقة الصفحة التالية