سير أعلام النبلاء — ج 10
الذهبي • التاريخ والتراجم • ج10 ص19
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة
من أن يتكلم فيقال: زنديق، وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله (1) .
قلت: هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول، ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع.
الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله، فحنث، فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة، لأنه مخلوق، وذاك غير مخلوق.
