سير أعلام النبلاء — ج 10
الذهبي • التاريخ والتراجم • ج10 ص252
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة
أبي بكرة، قال:
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتعاطى السيف مسلولا (1) .
وكان بسام لقنه هماما، فلما فرغه، قال له بسام: ما حدثكم بهذا همام، ولا حدثه قتادة هماما.
ففكر في نفسه، وعلم أنه أخطأ، فمد يده إلى لحية بسام، وقال: ادعوا لي صاحب الربع يا فاجر.
قال: فما خلصوه منه إلا بالجهد.
قال أبو حفص الفلاس: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، وهشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد:
عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: (يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة) .
قال الفلاس: فقال له عفان: حدثنا همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ... فبكى يحيى، وقال:
اجترأت علي، ذهب أصحابي خالد بن الحارث، ومعاذ بن معاذ.
