سير أعلام النبلاء — ج 10
الذهبي • التاريخ والتراجم • ج10 ص66
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة
الحافظ، وعمر بن عبد المنعم الطائي، وعبد المنعم بن عبد اللطيف، ومحمد بن محمد الفارسي، وغيرهم، قالوا: أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله الشافعي.
وأخبرنا الحسن بن علي بن الجوهري، وخديجة بنت يوسف الواعظة، قالا:
أخبرنا مكرم بن محمد بن أبي الصقر، وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن القواس، وابن عمه أبو حفص عمر بن عبد المنعم، والقاضي تقي الدين سليمان بن أبي عمر، والتقي بن مؤمن، وفاطمة بنت سليمان، وأبو علي بن الخلال، ومحمد بن الحسن الأرموي، وست الفخر بنت عبد الرحمن، قالوا:
حدثتنا أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب القرشية، قالوا ثلاثتهم:
أخبرنا أبو يعلى بن الحبوبي، قال هو وابن خليل والأسدي:
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلا المصيصي قراءة عليه، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر التميمي، سنة ثمان عشرة وأربع مائة، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت، في سنة ست وثلاثين وثلاث مائة، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا ابن عيينة، عن جامع، وعبد الملك، سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود:
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان) .
قيل: يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا؟
قال: (وإن كان سواكا من أراك) (1) .
