سبل السلام — ج 1
الصنعاني • الفقه • ج1 ص85
دار الحديث
<span class="matn">(56) - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين -» أخرجه مسلم.
(57) - وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم - والتساخين يعني الخفاف» . رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
(56) - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين -» أخرجه مسلم وعن " علي " - عليه السلام - قال «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» يعني في المسح على الخفين، هذا مدرج من كلام " علي "، أو من غيره من الرواة، أخرجه مسلم. وكذلك أخرجه أبو داود، والترمذي؛ وابن حبان، والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر، كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا، وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، وإنما زاد في المدة للمسافر؛ لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر.
[كيفية المسح على الخفين ومقدار ما يمسح ووقته]
وعن " ثوبان " بفتح المثلثة، تثنية ثوب، وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن ". قال ابن عبد البر: والأول أصح " ابن بجدد "، بضم الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى، وقيل ابن جحدر " بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال مهملة فراء. وهو من أهل السراة، موضع بين مكة والمدينة؛ وقيل: من حمير أصابه سبي، فشراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفرا وحضرا، إلى أن توفي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل الشام، ثم انتقل إلى حمص، فتوفي بها سنة أربع وخمسين. قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم» سميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس والتساخين بفتح المثناة بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة فمثناة تحتية فنون، جمع تسخان. قال في القاموس: التساخين المراجل الخفاف، وفسرها الراوي بقوله: [يعني: الخفاف جمع خف، والظاهر أنه وما قبله يعني العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم
ظاهر الحديث أنه يجوز المسح
#
