شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص118

دار الحديث

<span class="matn">(860) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه - وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف.

(861) - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استأجر أجيرا فليسم له أجرته»

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

[إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه]

(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» . رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف) لأن في حديث ابن عمر شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه، وكذا في مسند أبي يعلى والبيهقي، وتمامه عند البيهقي «وأعلمه أجره وهو في عمله» قال البيهقي عقيب سياقه بإسناده: وهذا ضعيف

(861) - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استأجر أجيرا فليسم له أجرته» رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة (وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من استأجر أجيرا فليسم له أجرته» . رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة) قال البيهقي: كذا رواه أبو حنيفة وكذا في كتابي عن أبي هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود. وفي الحديث دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله لئلا تكون مجهولة فتؤدي إلى الشجار والخصام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية