سبل السلام — ج 2
الصنعاني • الفقه • ج2 ص36
دار الحديث
<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
فإن أرشها مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغر والغرة في الجنين مع اختلافه، والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر.
(والثالث) للحنفية فخالفوا في أصل المسألة وقالوا: لا يرد البيع بعيب التصرية فلا يجب رد الصاع من التمر، واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة. بالقدح في الصحابي الراوي للحديث. وبأنه حديث مضطرب وبأنه منسوخ وبأنه معارض بقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] وكلها
#
