سبل السلام — ج 2
الصنعاني • الفقه • ج2 ص44
دار الحديث
<span class="matn">(776) - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين والملاقيح» . رواه البزار، وفي إسناده ضعف.
(777) - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
(والثالثة) النهي عن بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر، وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه قال لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه «يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها» وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بكميته وكيفيته.
[بيع المضامين والملاقيح]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيع المضامين» المراد بهما ما في بطون الإبل (والملاقيح) هو ما في ظهور الجمال (رواه البزار وفي إسناده ضعف) لأن في رواته صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري وقول مالك هو الصحيح وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوي. والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع.
[الإقالة]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته.» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) وهو عنده بلفظ «من
#
