شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص90

دار الحديث

<span class="matn">(827) - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

(828) - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود وصححه الحاكم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا كفالة في حد» . رواه البيهقي بإسناد ضعيف) وقال إنه منكر وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد. قال ابن حزم لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهو طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه أتلزمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يلتزمه قط. أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه. أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - كفل في تهمة. قال وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها إذ الحجة في كلام الله ورسوله لا غيره، وهذه الآثار قد سردها في الشرح.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية