السنن الكبرى — ج 1
الإمام البيهقي • الحديث • ج1 ص198
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب الوضوء من الملامسة
قال الله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] واسم اللمس يقع على ما دون الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: " لعلك قبلت أو لمست، ونهيه عن بيع الملامسة، وقوله في حديث أبي هريرة في بعض الروايات عنه: " واليد زناها اللمس ". وقول عائشة: قل يوما أو ما كان من يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع. وهذه الأحاديث بأسانيدهن مخرجة في مواضعهن
#