السنن الكبرى — ج 3
الإمام البيهقي • الحديث • ج3 ص316
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب استيذان المحدث الإمام
قال الله جل ثناؤه: {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: 62] قال مجاهد: " ذاك في الغزو والجمعة، وإذن الإمام أن يشير بيده ". وعن سعيد بن جبير قال: " في الحرب ونحوها ". وعن مكحول هي , قال: " في الغزو والجمعة , وليست بمنسوخة " , وعن عطاء , قال: " رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب يشير الرجل بيده، ويشير الإمام ولا يتكلم ". وكان مالك بن أنس يقول: " ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج , ودل على صحة قوله ما "
#