السنن الكبرى — ج 4
الإمام البيهقي • الحديث • ج4 ص221
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر.
قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] وقال: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقال: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " , وقال: " فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ".
#