السنن الكبرى — ج 4
الإمام البيهقي • الحديث • ج4 ص552
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب الرجل يحرم بالحج تطوعا ولم يكن حج حجة الإسلام أو يحرم إحراما مطلقا ويقول: إحرامي كإحرام فلان وكان فلان مهلا بالحج فيكون حاجا ويجزئه عن حجة الإسلام
#